الشيخ محمد باقر الإيرواني
345
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
ولا ضير في أن يكون موضوع الدليل على خلاف ما يفهمه العرف بحسب المناسبات فيما إذا لم تكن بمثابة تصلح للقرينة المتصلة على صرفه عما هو ظاهر فيه . والتحقيق أن يقال : إن مقتضى إطلاق خطاب لا تنقض هو أن يكون بلحاظ الموضوع العرفي لأنه المنساق منه في المحاورات العرفية التي منها الخطابات الشرعية . وعلى هذا يجري الاستصحاب فيما إذا صدق الاتحاد عرفا ولا يجري إذا لم يصدق وإن كان هناك اتحاد عقلا كما مرت الإشارة إليه في القسم الثالث من استصحاب الكلي . * * *